للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث قاعدة: الضرر لا يكون قديما]

[المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها وثمرتها الفقهية التطبيقية]

معنى القاعدة: أن الضرر لا يسقط حكمه بالتقادم، بل يجب إزالته، وهذه القاعدة تقابلها قاعدة أخرى في المباحات وهي: القديم يترك على قدمه (١).

أما دليلها، فهو نفسه دليل القاعدة الكبرى، وهي الضرر يزال، فإن إطلاق الأدلة يدل على رفع الضرر القديم والجديد بلا تفصيل.

وقد استثمرها الفقهاء كثيرا في الفروع فمن ذلك:

١ - حق المجرى إن كان قديمًا في أرض الغير يترك على حاله، عملًا بقاعدة: «القديم يترك على قدمه»، ولا يُزال، إلا إذا كان فيه ضرر على صاحب الأرض، عملًا بقاعدة: «الضرر لا يكون قديمًا».

وإن أريد إحداث مجرى جديد: فإن كان في طريق عام، أنشئ بإذن السلطة، لمنع الضرر وتحقيق المصلحة العامة (٢)

٢ - لو كان لدار أحدٍ ميزاب على دار غيره، أو كان لداره مسيل ماء، أو مجار في أرض الغير، أو كان له ممر إلى داره مثلًا في أرض الغير،


(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٤). شرح القواعد الفقهية (ص ١٠٢).
(٢) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٦/ ٤٦٧٥).

<<  <   >  >>