[المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر]
وفيها مطلبان:
[المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها]
هذه القاعدة المقصود منها أن الحكم يعطى على ما جرى عادة وغلب وكثر لا ما كان نادرًا، فلا.
ومستندها ما سبق في أدلة القاعدة الأم، فجميع ذلك وارد هنا والأمر بالعرف والمعروف يرجع في ضبطه إلى ما عرفه الناس وغلب على استعمالهم، لا ما كان غريبًا نادرًا.
وهذا القاعدة تعتبر كالبيان لقاعدة العادة محكمة، فهي تضبط العادة والعرف بما غلب.
وتلغي ما كان نادرًا وغريبًا، فلا تعتبره عادة، ولا تبنى عليه الأحكام المتعلقة بالعرف.
جاء في المجلة «(المادة ٤١): إنما تعتبر العادة إذا اطردت، أو غلبت.