للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦_ من صيغ القرض: ملكتكه على أن ترد بدله، فلو اختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ؛ لأن الأصل براءة ذمته.

٧_ لو قال الجاني: هكذا أوضحت، وقال المجني عليه، بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما، صدق الجاني؛ لأن الأصل براءة ذمته.

٨_ لو جنى على عضو واختلفا في سلامته وشلله، فقولان؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر سلامة العضو (١).

٩_ استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل شرعي عليه هو صحيح بإجماع أهل العلم قال القاضي: صحيح إجماع أهل العلم. وقال أبو الخطاب:

هو صحيح بإجماع الأمة (٢)

[المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر]

١ - الأصل في المتهم البراءة، حتى يثبت العكس. فلا تثبت الجريمة إلا بإقرار صحيح، بلا إكراه من فاعلها، أو بشهادة عدول أثبات لا يطعن فيهم بما يعتبر في رد شهادتهم، مع كمال عددهم بحسب الواقعة؛ لأن هذا هو ما علق الله عليه إقامة الأحكام.

والأصل عند عدمها عدم الحكم؛ إذ الأصل براءة الذمة عموما،


(١) الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (١/ ١٠٩).
(٢) المستدرك على مجموع الفتاوى (٢/ ١٨).

<<  <   >  >>