للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - ومنها قواعد الضمان، وهي عديدة والأصل في التصرف في أموال الناس الضمان إلا بسبب شرعي، أو إذن من المالك، أو من له ولاية عليه هذا هو الأصل باتفاق.

[التطبيقات المعاصرة لمقصد حفظ المال]

١ - حماية المستهلك وتقنين التجارات الإلكترونية وحفظ الودائع والحسابات البنكية من الاختراق، خاصة البيانات المالية على الهواتف المحمولة.

٢ - الحقوق المعنوية من براءة الاختراع والاسم التجاري والعلامة التجارية والمؤلفات والحقوق الفكرية تعد أموالا تسري عليها الحماية وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي (١) ..


(١) مجلة المجمع (العدد الخامس، ج ٣ ص ٢٢٦٧) بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: ٤٣ (٥/ ٥) بشأن الحقوق المعنوية:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ - ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ الموافق ١٠ - ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨ م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًّا.
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
والله أعلم.

<<  <   >  >>