للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول: معناها ومستندها]

هذه القاعدة من أهم قواعد الشرع، وهي كلية من الكليات الأصول التي تدخل في عموم الشريعة، سوى أبواب خاصة، كالعبادات والفروج والدماء.

الكلام على هذه القاعدة يبدأ من الجهة الصناعية عن البحث عن سؤال الماهية، وشرح مفرداتها، ومعناها، وبيان ما يتعلق بها من القواعد، والألفاظ ذات الصلة، ومن، ثم البحث عن مستند هذه القاعدة الدال على حجيتها؛ ولذلك سنعقد مطلبين لبيان هذه الأمور:

[المطلب الأول: سؤال الماهية]

أولًا التعريف:

الأصل في اللغة: الثابت ما يُبنى عليه غيره، أي: بناءً حسيًا، كالجدار على أساسه، أو معنويًا، كالفقه على أصوله.

وقد اعترض على هذا بالوالد وفرعه، فإنه لا يبنى عليه، بل يتفرع منه؛ ولذلك قال بعضهم: ما منه الشيء. ولكنه غير جامع لخروج أصل الجدار.

<<  <   >  >>