للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ح- لكن الخلاصة التي ترجع إليها المسائل]

١ - أن يجمع بين عبادة وغيرها مما لا يعود على العبادة بالإبطال، مثل أن يقصد الوضوء، والتبرد، فإن التبرد يحصل بدون نية (١)، أو يقصد الحج ورؤية العمران، أو يقصد الصوم والحمية، أو الصلاة والتخلص من ملازمة غريم (٢).

وقد ورد في البخاري أن النبي صلى وصعد المنبر؛ لينظروا إلى صلاته.

وفي الحج قال: «خذوا عني مناسككم» (٣).

فكل مقصود مع العبادة يقع بدون قصد لا يضر بها، أما لو ذبح، وقصد الأضحية، والذبح لشجر، أو حجر، فهذا التشريك يضر؛ لأنه منصوص على مناقضته للعبادة، ولو ذبح الأضحية، ونوى معها إكرام ضيفه، فلا بأس؛ لأنه يقع بدون نية أصلا.

٢ - لو جمع بين عبادتين، فإن كانا فرضين، فلا يصح إلا في حج، وعمرة إن قلنا بوجوب العمرة، وزاد السيوطي الجمع بين الوضوء، وغسل الجنابة، وغير هذه الصور مبطل، كجمع صلاة ظهر، وعصر، فإن جمع فرضا ونذرا في صيام، أو صلاة، أو صدقة، لا تقع عنهما؛ لأن كل فرض مقصود باستقلالية، (٤)


(١) الذخيرة للقرافي (١/ ٢٥١).
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (١/ ٣١٤). جامع العلوم والحكم (١/ ٨٨).
(٣) صحيح مسلم (٤/ ٧٩) برقم ١٢٩٧.
(٤) لأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٨١) وما بعدها.

<<  <   >  >>