للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج) ولو كان له ولدان محتاجان وله رغيف قسمه بينهما بقدر حاجتهما، فإن كان يسد أحدهما ثلثه والآخر ثلثاه قسمه كذلك؛ لأن هذا مقتضى المصلحة. ويطعم الكبير أكثر من الصغير المحتاج للأقل، ولهذا أعطي الراكب سهمان في الغنائم والراجل سهمًا.

د) وتقدم الأمهات على الآباء في الحضانة، والآباء على الأمهات في ولاية مال الصغير، وتأديبه وتعليمه الاحتراف وما يقيم دنياه؛ لأن الآباء أعلم.

[ومن السياسات]

١ - في كل الولايات يقدم من يليق ممن توفرت فيه الخبرة والمعرفة بشروطها والقيام بحقها.

٢ - فإن تزاحم جماعة في الولاية على مال الوقف، أو اليتيم قدم أعدلهم وأكثرهم شفقة ورحمة باليتيم.

٣ - وفي قيادة الجيش يقدم الأشجع والأعلم بالحروب والقتال وفنونه مع حسن سيرة في الأتباع (١).

٤ - يقدم الصالح على الأصلح في الولاية إن كان ولاية الأصلح تؤدي إلى عدم الطاعة نظرا لبغضه، أو عدم معرفة الناس به، أو استهانتهم به.


(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٦٥٧٥) وانظر القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (١/ ٩٣) لعبد الرحمن ال عبد اللطيف و رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (ص: ٢٤٥) لمحمد حكيم.

<<  <   >  >>