للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضعف قيمة المحل؛ لأنه في موقع، حساس فهل هو من نقل القدم، أم أنه من التراضي في البيع والشراء؟

ج: الأصل الإباحة في البيع والشراء» (١).

«جواز الكشف عن نوع الجنين طبيًا، وهو في بطن أمه.

س: هل يجوز الكشف على الجنين لمعرفة نوع الجنين بدون مرض، وهل يجوز في المرض؟

ج: الأصل الإباحة، حتى يرد دليل بالمنع» (٢).

[النموذج الثاني: من فتاوى الهيئات]

اخترت فتوى عن اللجنة الدائمة:

هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها؟

ج ١: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، والتحريم، كما يستفاد من النهي المتجرد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصلية، كذلك يستفاد التحريم من الأمر بالقتل، والحية من الدواب التي أمر بقتلها، فعن عائشة قالت: قال رسول الله : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي (٣).

والحمد لله أولا وآخرًا.


(١) نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني ذبيان، (٢/ ٢٦٢).
(٢) المرجع نفسه (٢/ ٤١٩).
(٣) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

<<  <   >  >>