١ - الطلاق حال الغضب إن كان قد بلغ من تغطية العقل مرتبة لا يعي ولا يقصد ما يقول فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه لا قصد له.
٢ - إذا عقب النية بالمشيئة، فإن نوى التعليق بطلت، أو التبرك فلا، أو أطلق فوجهان: أصحهما تبطل.
٣ - حلف ألا يدخل دار زيد، فإنه يحنث بدخول ما يسكنها بملك، لا بإعارة وإجارة وغصب، إلا أن يريد مسكنه فيحنث بالمعار وغيره، ويحنث بما يملكه، ولا يسكنه، إلا أن يريد مسكنه فلا يحنث بما لا يسكنه.
٤ - الحلف بالطلاق، أو التحريم راجع إلى النية.
٥ - قال: أعتكف وأطلق، ثم خرج من المسجد، فإن كان خروجه
(١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٣/ ٣١٢) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٤٤) .. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٩١).