للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] تدل هذه الآية أن التيسير في الشرع مقصود، وإن ذلك ما أراده الله، وعليه فالتيسير من مقاصد الشريعة، فهذه قاعدة مقاصدية، كما أنها فقهية.

٥ - وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]. تدل هذه الآية على أن التخفيف مراد من الله سبحانه، وهي كالتي قبلها في الدلالة على أن التيسير والتخفيف من مقاصد الشرع. وبالجملة فأدلة القاعدة هذه كثيرة نصوصا وتصرفات وأصولا وفروعا فكلها تدل على ذلك (١)

[المطلب الثالث: أقسام المشقات]

المشقة في اللغة: العنت، وهو من الفساد، والإثم، والهلاك، ودخول المشقة على الإنسان، والتعب من قولك شق علي الشيء يشق شقًا ومشقة إذا أتعبك. ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾. [النحل: ٧].

أي تعبها ومن معاني المشقة الانكسار والجهد والعناء.

والتيسير في اللغة: السهولة والليونة وتيسر واستيسر: تسهل. ويسره: سهله (٢).

وهو في الاصطلاح لا يخالف اللغة؛ لأن مقصوده التسهيل على المكلف والتخفيف ورفع الحرج والمشقات.


(١) انظر التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧).
(٢) القاموس المحيط (ص: ١٥٦) (ص: ٤٩٩) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية للبورنو (ص: ٢١٨).

<<  <   >  >>