[المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام]
هذا أصل عظيم في الشرع تشهد له أدلة الكتاب، والسنة وفروع الشريعة وقواعدها، ويعبر عنها بقولهم ما أوصل إلى الحرام فهو حرام.
وتتعلق بها ألفاظ أخرى مثل:
قاعد: من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل (١).
وقاعدة: سد الذرائع في محل الاتفاق.
وقاعدة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعًا.
وقاعدة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.
وقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد
وقاعدة: كل تعاون على الحرام حرام.
وسأتكلم على هذه القاعدة فيما يلي:
[المطلب الأول: المعنى والمستند]
المسألة الأولى: معنى القاعدة.
المقصود بالممنوع هنا الحرام.
(١) فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٤٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute