للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام]

هذا أصل عظيم في الشرع تشهد له أدلة الكتاب، والسنة وفروع الشريعة وقواعدها، ويعبر عنها بقولهم ما أوصل إلى الحرام فهو حرام.

وتتعلق بها ألفاظ أخرى مثل:

قاعد: من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل (١).

وقاعدة: سد الذرائع في محل الاتفاق.

وقاعدة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعًا.

وقاعدة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.

وقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد

وقاعدة: كل تعاون على الحرام حرام.

وسأتكلم على هذه القاعدة فيما يلي:

[المطلب الأول: المعنى والمستند]

المسألة الأولى: معنى القاعدة.

المقصود بالممنوع هنا الحرام.


(١) فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>