للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكبدية فسيكون التكليف متوافقا مع هذا المكلف ومع واقعه الجغرافي والزماني.

وعقد الاستخلاف الذي كلف به الإنسان يتوافق مع هذه الأمور؛ لذلك فهو مضبوط بقوانين التيسير في عموم فصول التكليف وفروعه وأصوله وأزمنته وأمكنته.

وبالتتبع يمكن أن نرجع التيسير إلى قوانين ستة:

القانون الأول: قانون التيسير العام.

قال تعال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

والوسع يشمل أربعة أنواع:

الوسع العقلي، والنفسي والبدني والإمكاني، وسيأتي الكلام عليها في المطلب القادم.

[القانون الثاني: قانون التيسير الإضافي في المشقات]

قسم الفقهاء التيسيرات الناتجة عن المشقات في الشريعة إلى أقسام أشهرها ستة أنواع (١).

الأول: تخفيف إسقاط، وهو ما يسقط به التكليف مثاله إسقاط أداء فريضة الحج مع الخوف على نفس، أو مال.

الثاني: تخفيف تنقيص، وهو ما كان فيه نوع نقص في التكليف كالقصر للصلاة في السفر.


(١) الفواكه الجنية على المواهب السنية (١/ ٢٥٥) وما بعدها.

<<  <   >  >>