للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته، وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (٢. ٥%) من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح (١).

[رابعا: أثر القاعدة في التعليم والعلاقات بين الأمم والشعوب وفقه الأقليات والجنايات والعبادات]

٢٠ - جواز دراسة القوانين المخالفة للشريعة وتدريسها في الجامعات إذا قصد بيان نقصها وعجزها وما فيها مفاسد وبيان كمال الشريعة وعظمتها وشمولها وتفوقها على تلك القوانين.

كما يجوز دراستها للدفع بها عن المظلومين، أو تخفيف الظلم عنهم وجلب المصالح لأهل الإسلام. (٢)


(١) https// iifa-aifi.org/ ar/ ١٧٠٧.html الموقع الرسمي للمجمع.
(٢) جاء في فقه النوازل للأقليات المسلمة (١/ ٥٣٦): ومن قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا القرار الآتي مع تسبيبه وتوجيهه.
"لا حرج في دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة، أو تولي تدريسها للتعرف على حقيقتها، وبيان فضل أحكام الشريعة عليها، أو للتوصل بدراستها إلى العمل بالمحاماة؛ لنصرة المظلومين، واستخلاص حقوقهم، بشرط أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما يمنعه من التعاون على الإثم والعدوان"

<<  <   >  >>