للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول قاعدة: الضرر لا يزال بمثله]

[المطلب الأول: محل القاعدة من القاعدة الكبرى والبناء الفقهي عليها]

هذه القاعدة مقيدة للقاعدة الكبرى، وهي إزالة الضرر فالعلاقة بينهما علاقة العام والخاص، أو هما سواء؛ لأن إزالة الضرر بالضرر ضرر. (١)

فلا يجوز إزالة الضرر بمثله؛ لأنه عبث ولأن إحداث ضرر آخر ظلم وعدوان، وهو محرم.

وكذلك لا يجوز أن يزيل الضرر بإلحاقه بأي شخص آخر.

والقاعدة تشمل إزالة الضرر بالضرر المساوي، أو الأعلى.

فلا يجوز للإنسان أن يحفظ نفسه بإتلاف غيره.

أما أن يزال الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف، فهذا من باب الترجيح والنظر، وقد تقدم في قاعدة تعارض المفاسد فتدفع الأدنى بالأعلى (٢).


(١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ٤١). القواعد للحصني (١/ ٣٢).
(٢) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٤). ولذلك قال السيوطي الأشباه والنظائر (ص ٨٧).
تنبيه: قال ابن السبكي: يستثنى من ذلك: ما لو كان أحدهما أعظم ضررا.
وعبارة ابن الكتاني: لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما: ولهذا شرع القصاص، =

<<  <   >  >>