«وإنما يتأتى في لفظ محتمل كعام يحتمل التخصيص أو مجمل يحتاج إلى البيان أو مشترك يعين بعض أفراده، أما إذا لم يكن اللفظ محتملا يبقى مجرد النية لا تأثير لها في أحكام الدنيا، ولهذا لا يقع الطلاق والعتاق بمجرد النية، ثم اللفظ الذي يحتمل شيئين أو أشياء إن احتملهما على السواء فنوى أحدهما فإنه يصدق ديانة وقضاء؛ لأن الظاهر لا يكذبه وإن احتمل أحدها احتمالا مرجوحا فنوى ذلك المرجوح ينظر إن كان فيه تغليظ على نفسه يصدق أيضا ديانة وقضاء؛ لأنه غير متهم في ذلك، لكنه لا يصدق قضاء؛ لأن القضاء مبني على الظاهر وهو مخالف لما نوى وإن نوى ما لا يحتمله لفظه لا يصدق ديانة ولا قضاء؛ لأنه يخلو عن اللفظ وقد تقدم أن النية لا حكم لها على الانفراد» وهكذا نص المالكية ذلك كما قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (٣/ ٦٦) «والحاصل أن المفهوم من أطراف الكلام أن المساواة تكون في المطلق والمقيد ومع وجودها تنفع النية عند المفتي وعند القاضي مطلقا ومع عدمها فمع القرب تنفع عند المفتي وعند القاضي في غير الطلاق والعتق المعين لا فيهما عنده» (١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٣/ ٣١٢). (٢) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٤٤). المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٣/ ٣١٢). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٩١).