للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣ - مسألة زكاة الراتب إن لم تجتمع شروطها من حول ونصاب فلا تجب لأن الأصل براءة الذمة.

[نماذج من الفتاوى المعاصرة المتعلقة بالقاعدة]

[الفتوى الأولى]

تقدمت سائلة تقول إن لها أطفالا دخلت بهم إحدى غرف المنزل لتنظيفهم، وتركت طفلة لها عمرها ستة أشهر نائمة على سرير في غرفتها، فلما عادت وجدتها ميتة، وقد سقطت ما بين السرير والجدار، وتسأل هل عليها كفارة؟ نأمل احتساب الأجر وإفتاء السائلة، وفقكم الله وسدد خطاكم، آمين، والسلام عليكم.

الجواب: إذا كان الواقع، كما ذكرته السائلة ولم يحصل منها تفريط في ذلك، فلا شيء عليها؛ لأن الأصل براءة الذمة، ونسأل الله جل وعلا أن يعوضها خيرا منها ويجبر مصيبتها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (١)

[الفتوى الثانية]

امرأة حامل رفضت إجراء العملية لإنقاذ الجنين فرفضت فمات الجنين هل عليها كفارة؟

الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس عليك شيء في وفاة الجنين، لأنه لا يعتبر تركك العملية تفريطا في حياته ولا تسببا في وفاته؛ ولأن العملية قد لا يتحقق منها المقصود الذي ذكره الطبيب، والأصل براءة الذمة (٢).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٢١/ ٣٠٢). الفتوى رقم (١٤٥٥٩).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (٢١/ ٤٠٥).

<<  <   >  >>