بنت المذاهب الفقهية الكثير من المسائل في الرجوع إلى العرف في الضبط والتحديد فمن ذلك.
تحديد بماذا يكون إحياء الموات، والقبض، وتحديد الحرز في العرف، وكذلك في المراد بألفاظ الأيمان، والنقود، والقلة والكثرة، والزمن اليسير والكثير، وما يعد إعراضا عن العقد مما لا يعد.
وكذا الألفاظ التي تعقد بها العقود، والصريح، والكنايات في سائر الأبواب، وصلة الأرحام. والكثير من المسائل.
قال السيوطي: سئل الغزالي عن اليهودي إذا أجر نفسه مدة معلومة ما حكم السبوت التي تتخللها إذا لم يستثنها فإن استثناها فهل تصح الإجارة لأنه يؤدي إلى تأخير التسليم عن العقد، فأجاب: إذا اطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء، كاستثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار. (١)
[المطلب الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر]
من النوازل المعاصرة التي يرجع في ضبطها إلى العرف مسألة العقود المعاصرة.
فأقول: إن الشرع جاء وهناك عقد بيع وشركة وسلم وإجارة وهبة ومزارعة، ومساقاة، ونحو هذه، فأقرها الشرع بإسمائها بإضافة ضوابط الشرع الكبرى، وقد استقرأت الضوابط الكبرى التي ضبط بها الشرع عقود