للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - إذا عمت البلوى بالنجاسات في الشوارع ارتفع حكمها عند الاضطرار.

[المطلب الثالث: التطبيقات المعاصرة]

١ - جواز التعامل بالعملات المشفرة الرقمية عند الضرورة، كما هو الحال في البلدان المحاصرة وبهذا أصدرنا فتوى لجنتنا (لجنة الاجتهاد والفتوى للاتحاد العالمي) (١).


(١) بسم الله الرحمن الرحيم
القرار رقم (١) لعام ١٤٤٤ هـ
الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
بشأن التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى في الموضوع أعلاه في اجتماعها بتاريخ ٢٨ من صفر الخير ١٤٤٤ هـ يوافقه ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ م، وعُرض عليها بحثان في موضوع العملات الرقمية، وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها قررت اللجنة الآتي:
أولًا: لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى "غير الرسمية" بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها، للأسباب الآتية:
١ - لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وإن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة. وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من =

<<  <   >  >>