[المبحث العاشر: قواعد التبعية]
[المطلب الأول قاعدة: التابع تابع]
وهذه القاعدة متعلقة بالعرف غالبًا فكل ما عده العرف تابعا فله أحكام الأصل بدون ذكر.
ومعنى هذه القاعدة أن التابع له حكم الأصل في الحكم، فلا يعطى حكما مستقلا إلا إن ثبت بذلك دليل مستقل يخصه.
وأدلتها أدلة العمل بالعرف المتقدمة؛ لأن التوابع الفقهية أكثرها قائم على العرف.
والتوابع إما بالشرع، أو العرف، أو الخلقة، فإن كان التابع بالشرع فدليله شرعي، وإن كان بالخلقة، فهو تابع عرفا ولغة.
١ - أما بالشرع فمثاله حديث: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) (١).
مع أن الأصل أن الجنين يخرج ميتا بعد ذبح أمه فيشمله حكم تحريم الميتة، لكن الشرع جعله تابعا لأمه في التذكية.
٢ - أما بالعرف فمن باع قفلا دخل مفتاحه ومن باع سيارة دخل معها توابعها، ومن باع فيلا دخل معها أبوابها.
(١) مسند أحمد (١٧/ ٤٤٢)، ط الرسالة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute