للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد يكون حرامًا في حالة علم المندوب أن ذهابهم لمعصية، كإبرام اتفاقية ربا ونحو ذلك.

أما إن كان مندوبًا خاصًا، وهو موظف في البنك، فهو أجير خاص للبنك فيحرم سواء أخذ أجره من البنك أو لا.

لأنه ضمن مفردات مؤسسة الربا، فهو كالمكمل التحسيني والتسهيل المساعد فلا يجوز؛ لأن له مدخلًا في تيسير الحرام والإعانة عليه.

فهو يقوم بخدمة البنك بتيسير الإقامة والاستقدام لمن يعمل في الربا بالكتابة العادية، أو الحاسوبية، أو التوثيقية، أو الإدارة، أو الخبرة، فهذا كله خدمة للحرام وتيسير له وتعاون عليه.

الصورة السابعة عشر: موظف الحاسوب في البنك الربوي.

تقدم بالنص أن كاتب الربا ملعون، وهذا دليل على كون ذلك من المحرمات الشرعية.

ويقاس عليه اليوم: موظف الحاسوب المدخل للبيانات، وكذا المحاسب المالي، ويلحق به من باع برنامجه المحاسبي لمؤسسات وبنوك ربوية قائمة على هذا الأصل؛ لأن البرنامج هو وسيلة دقيقة تحسب الربا والفوائد وتحدد المستفيدين والعملاء والتواريخ ومستوى الحركة وكل هذا عمله أكثر بكثير من عمل الشاهدين؛ لأنه إثبات محاسبي عالي الدقة معتمد عند الرجوع إليه فكان في معنى الشهادة، أو أكثر.

وفي فتوى اللجنة الدائمة برقم م ١٥/ ٢٨ - ٢٩:

سئلت: عن حكم عمل الشخص محاسبًا في شركة، وهذه الشركة اقترضت قرضًا ربويا من أحد البنوك وكان من ضمن عمل المحاسب في هذه الشركة توثيق ذلك هذه خلاصة سؤاله.

فأفتوه: العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك

<<  <   >  >>