للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الالتزام بما ذكرناه آنفًا من القيود، وراجع الفتوى رقم: ٥٨١١، والفتوى رقم: ١٨٧٢٧. ١٧ ذو القعدة ١٤٢٦»

الفتوى الثانية: حكم تنظيف المرأة الأجنبية للرجال الأجانب.

ونصها: أنا أم لطفل وزوجي لايعمل أقوم بتنظيف الرجال العاجزين حتى مناطقهم الداخلية فما حكم الشرع في هذا؟

ونص الجواب: فإذا تعين عليك القيام بتنظيف المرضى الذكور، بحيث لا يوجد غيرك ليقوم بهذا الأمر من الذكور أو من محارم المريض من النساء فلا مانع من قيامك بهذا الأمر مع تحاشي النظر إلى عورة الرجل أو لمسها قدر الطاقة، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور، أما إذا لم يتعين عليك ذلك، بحيث يوجد غيرك ممن يكون أهلًا للقيام بهذا الأمر، فلا يجوز لك العمل بالصورة المذكورة، والواجب عليك هو ترك هذا العمل والبحث عن عمل غيره. والله أعلم (١)


(١) المرجع نفسه فتاوى الشبكة الإسلامية (١٣/ ١٦١٧١)

<<  <   >  >>