للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث التاسع قاعدة: الأصل في العادات الإباحة وفي العبادات التوقف]

وهذه قاعدة متفق عليها قال الشاطبي: وعلى الجملة فغير مالك أيضا موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، فالأصل متفق عليه عند الأمة، ما عدا الظاهرية، فإنهم لا يفرقون بين العبادات والعادات، بل الكل غير معقول المعنى، فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل المصالح فضلا عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة (١)

[المطلب الأول: الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل صارف]

قال الشاطبي عليه رحمة الله تعالى: الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني (٢).

وقال ابن تيمية: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا


(١) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي (٢/ ٦٣٢)
(٢) الموافقات للشاطبي (٢/ ٥١٣) وانظر القواعد النورانية (ص: ١٥٣) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (١/ ١٦١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٢/ ٧٧٠) دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في العبادات المنع، للجيزاني (ص: ٢٤).

<<  <   >  >>