للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الكفالة، فإن قال أنا كفيل عن فلان إلى شهر.

فجرى خلاف هل يصح أم لا والفرق أن الكفالة وسيلة، أما الضمان فتعلق بالمقاصد، وهو المال (١).

ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف؛ لأن الضمان: التزام المقصود، وهو المال، والكفالة التزام للوسيلة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

وهذا التفريق المذهبي له وجهه في النظر الكلي إلى الوسائل والمقاصد، لكنه في النظر الجزئي في المسائل قد يختلف، لأن من ضمن شخصا في مال إلى سنة، ما المانع من صحة الضمان، فإن الملاءة تختلف بالزمن عند الناس، وتختلف أحوالهم وظروفهم، فهو شرط ملائم للعقد.

وهي مدة يمكن فيها للمضمون له أن يبحث عن ضامن بديل قبل انتهاء المدة.

ولهذا فالراجح جواز تعليق الضمان والكفالة وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية مقابل الصحيح. والحنابلة

وكلامهم يدور على شرط التعليق والتوقيت الملائم للعقود أما ما ليس ملائما وليس له معنى فلا. (٢)

[المسألة الثانية: من تطبيقاتها المعاصرة]

الضمان المعاصر بالشيك، وخطاب الضما، والاعتماد المستندي، والرهن العقاري، أو رهن الأسهم، أو الحساب الجاري، والصكوك،


(١) حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (٣/ ٣٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٠٧)، حاشية الدسوقي على الدردير (٣/ ٣٣٨)، نهاية المحتاج (٤/ ٤٤١) كشاف القناع (٣/ ٣٧٧)

<<  <   >  >>