للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تصرف يفضي إلى معصية كبيع .. ثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة .. لأن كلا ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها) إ. هـ (١).

وكان الامام أحمد ينهي عن بيع الديباج للرجال، ولا بأس ببيعه للنساء (٢).

وعلل ذلك ابن قدامة أنه يقصد به الحرام، ثم بين بعد سرد صور عديدة نحو هذه فيها الإعانة على الحرام ببطلان البيع في ذلك كله (٣).

الصورة الثامنة: بيع لعب الأطفال المشتملة على الحرام حرام.

وهذا البيع كذلك حرام، وهو باطل لأنه وسيلة لفساد الأطفال.

حتى ولو كان للصبي غير مكلف ففعل البائع حرام لتسببه في وقوع الحرام وقد جاء عن الامام أحمد: لا يبيع الجوز من الصبيان للقمار وعلى قياسه البيض فيكون بيع ذلك كله باطلا (٤).

الصورة التاسعة: بيع مزارع العنب لمصانع الخمور.

ففي فروع الشافعية جاء في شرح المنهاج للرملي في بيان البيوع المنهي عنها (وبيع نحو الرطب والعنب والتمر والزبيب لعاصر الخمر) (٥).

وعلل ذلك الشارح بقوله (لأنه سبب لمعصية متحققة، أو متوهمة)، ثم استدل على الحرمة قائلًا: ودليل ذلك: لَعْنه في الخمر عشرة:


(١) نهاية المحتاج للرملي، (٣/ ص ٤٥٥).
(٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٥٧).
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المغنى لابن قدامة (٤/ ١٥٧).
(٥) نهاية المحتاج الرملي (٣/ ٤٥٥)، شرح المحلى مع حاشيتي قليبوبي وعميرة (٢/ ١٨٤) ط عيسى الحلبي.

<<  <   >  >>