للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح في الفتنة إلى أن قال: وبيع الأَمَةِ للغناء، أو إجارتها كذلك (١).

وقال الرملي الشافعي: ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لغناء محرم (٢).

الصورة الثالثة: البيع للعصاة ما يستعينون به على المعصية.

جاء في مواهب الجليل: بيع المملوكة من قوم عاصين يتسامحون في الفساد وعدم الغيرة وهم آكلون للحرام ويطعمونها منه، لا يجوز ذلك على مذهب مالك، وكذلك يشترط في جواز البيع إلا يعلم أن المشتري قصد بالشراء امرًا لا يجوز (٣).

الصورة الرابعة: إجارة الدار للمعصية كبنك ربوي.

من شروط صحة الإجارة أن تكون في المباح فإن كانت في الحرام بطلت.

جاء في فقه الحنفية: ولا تجوز على المعاصي الاجارة كالغناء والنوح ونحوهما (٤).

وفي الشرح الصغير على خليل مبينًا شروط صحة الاجارة (غير حرام، احترازًا من استئجار).

قال ابن قدامة: وهكذا الحكم في كل بيع يقصد به الحرام كبيع


(١) المغنى لابن قدامة ٤ (/ ١٥٧).
(٢) نهاية المحتاج (٣/ ٤٥٥).
(٣) مواهب الجليل للحطاب (٤/ ٢٥٤).
(٤) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (٢/ ٦٢).

<<  <   >  >>