معنى هذه القاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف في المُجْتهدات السائغة لا فيما ينقض فيه حكمه.
ورفع الخلاف معناه بين الخصمين في تلك المسألة المعينة.
ولا يعني هذا أنه يرفع الخلاف الفقهي في المسألة؛ لأنه لا دخل للقضاء برفع الخلاف النظري الفقهي بين العلماء (١).
علة هذه القاعدة ومصلحيتها:
إن أحكام الشريعة الغراء كلها قائم على العمل، فلا شريعة نظرية في ديننا لذلك كان السؤال عن مالم ينزل تعنتا ذمه الله والرسول.
وما أنزل الله الكتب، وأرسل الرسل إلا للإصلاح العملي. ولا يمكن الإصلاح العملي إن كان مرجعه إلى الاختيار والتشهي من الفرد، أو الجماعة: نفعل أولا نفعل، بل من بلغه أمر الله ورسوله وجب عليه تنفيذه.
لكن لما كانت النفوس جامحة للشهوات أنزلت الحدود والتعازير كزواجر وجوابر.
ولزم اتخاذ وسيلة تنفيذية لإقامة ذلك فكانت الدولة الممثلة في الهرم السياسي (ولي الأمر). وما يتفرع من ولايته من ولاة، وأمراء، وحكام، ووزراء، وقادة
ولما كانت الشريعة على رتب، كان كذلك قيام ولاة الأمر بها على
(١) شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١٦٦)، إدرار الفروق على أنواء البروق لابن الشاط: (٢/ ١٠٣)، طبعة عالم الكتب.