للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثامن قاعدة: الكتاب كالخطاب]

الكلام على هذا في مطلبين:

[المطلب الأول: معنى القاعدة وأدلتها]

هذه القاعدة معناها أن الكتابة تدل على ما يريده الإنسان وتعبر عنه مثلها كالخطاب الشفهي؛ لأنه يعبر به الإنسان عما في ضميره.

فكلاهما الكتابة والتخاطب يدلان ويعبران عن الإرادة وما في النفس.

وهذه القاعدة اتفق عليها العلماء في إجراء العقود إلا في النكاح فحصل خلاف بينهم (١).

أما النكاح فمنع الجمهور وأجاز ذلك الحنفية من غائب لغائب (٢).

قال ابن القيم: من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لا تقصد لذاتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان؛ عُمل بمقتضاه، سواء


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٤/ ١٠)، وحاشية الدسوقي وبهامشه الشرح الكبير للدردير (٣/ ٣)، مغني المحتاج (٢/ ٥)، وحاشية القليوبي (٢/ ١٥٤)، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٣/ ١٤٨).
(٢) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٢٦٥).

<<  <   >  >>