٤ - أن لا يأتي بمناف، كقطع النية، فمن نوى قطع الصلاة في أثنائها بطلت.
٥ - الجزم وعدم التردد، فمن تردد هل يقطع الصلاة، أو لا بطلت، أو علق إبطالها على شيء فهي باطلة.
[و- أما مقصود النية فهو]
١ - تمييز العادة عن العبادة، فالصوم عبارة عن ترك الطعام، والشراب، والجماع، ولا يكون عبادة إلا بنية القربة، وإلا فهو من العادات.
٢ - تمييز العبادات بعضها عن بعض، فبعضها فرض عين، وبعضها كفاية، وبعضها سنن، وهي على مراتب.
[ز- فروع على ما تقدم]
الأول: تقدم أن شرط النية الإخلاص، وعليه فقد ذكر الفقهاء فروعًا مخرّجة على هذا، فمثلًا الحارس الذي يذكر الله؛ لأجل إسماع غيره بلا قصد الذكر لا أجر له، والرجل الذي يتوصل إلى الغيبة بذكر واستغفار، كقوله: أستغفر الله أما فلان فكذا وكذا، فاستغفاره هذا إثم عليه ووزر، فضلًا عن أن يكون مأجورًا، وعلى هذا فقس.
الثاني: أن الأعمال قسمان
ما يحتاج إلى نية، وهي الأمور الشرعية التعبدية المأمور بها، كالصلاة والصوم وغيره. وما لا يحتاج إلى نية لصحته، وهو باب التروك، كتطهير النجاسة، ورد الودائع، ونحو ذلك، ولكن تطلب النية فيه للمثوبة كما قدمنا.
الثالث: يفهم من هذا أن النية القلبية بدون اتصال بالعمل قولا، أو فعلا لا أثر لها، كمن نوى الطلاق، ولم يتلفظ به، أو نوى البيع ولم يفعل، فلا عبرة بهذا وأمثاله.