للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفقهاء على قولهم: الأمور بمقاصدها (١)، أي: بنياتها، فالقصد والنية واحد، والتفريق بينهما خلاف هذا الاتفاق، وخلاف صريح اللغة.

ولكن قد يقال إن هذه المراتب تصلح في العاديات الحياتية.

ومعنى القاعدة: أن الأحكام الشرعية على ما يصدر من المكلف من تصرفات قولية، أو فعلية مبنية على نية المكلف ومقصده، وهدفه، فمن أمسك زوجته وكان مقصده الإضرار بها، لم يحل له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] (٢).

[المطلب الثاني: أهمية القاعدة وتأصيلها]

هذه القاعدة من أهم قواعد الشريعة على الإطلاق؛ ولأهميتها العظيمة فإنه يتعلق بها صلاح العمل، وفساده، وصحته، وبطلانه، وقبوله عند الله، ورده، وهي مأخوذة من نصوص الكتاب، والسنة الدالة على أنه لا عمل إلا بنية، فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥]، فدلت الآية أن العبادة بأنواعها شرطها النية.

والحديث المتفق عليه: ﴿إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن


(١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٠).
(٢) شرح الكوكب المنير للفتوحي (٤/ ٤٥٤)، مجلة الأحكام العدلية (١/ ١٩).

<<  <   >  >>