وجود من يفتن بها فتكون سببا للمعصية، والحاصل أن مفسدة ذلك هي الأرجح، بل المصلحة موهومة.
المرحلة الثانية: الجمع.
وتحكمها: قاعدة الباب الكبرى وهي: القاعدة الرابعة: (الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد).
فطبيعة الشريعة وأصلها العظيم هو هذا، وهذه القاعدة هي القاعدة الأم للباب، وهي تأتي هنا.
وهذه المرحلة لازمة؛ لأن الجمع بين جلب المصالح ودفع المفاسد هو أعلى ما يريده الشرع، ما أمكن فيه تحصيل المصالح ودفع المفاسد فلا خلاف بوجوب ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
مثالها:
١_ أن ممارسة الرياضات المعاصرة الأصل فيه الإباحة، وهو في مرتبة التحسينات، ولها مصالح كثيرة خاصة في عصرنا صحية ونفسية ومالية واجتماعية، وفيها مفاسد منها:
كشف العورات بلبس ما يغطي العورة المغلظة فقط للرجال، ولبس اللباس الفاضح للعورات للنساء في رياضاتهن من كرة، أو سبق، أو سباحة، أو قفز، فكله يتعمد فيه كشف العورات.
والجمع بين المصالح بجلبها وبين المفاسد بدفعها أن تزال المفاسد المقارنة للرياضة، فتلبس المرأة، والرجل لباسًا ملائمًا للرياضة وملائمًا للشرع، فهذا جمع بين المصالح ودرء للمفاسد.
٢_ إقامة مصانع الكيماويات التي تتسبب في تلويث البيئة، وهو يؤدي إلى الإضرار بالحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية، فيوازن بين المصالح والمفاسد؛ لأن منع مفاسد الملوثات إطلاقا لا يمكن إلا بإيقاف الصناعات.