أنا طالب في كلية الطب، وفي السنة القادمة يكون مقررًا علينا إن شاء الله مادة: أمراض النساء والتوليد، وعلى هذا أسأل في الآتي: أ- هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة؟ ب- وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد، أم يقتصر هذا على الطبيبات؟ فأجابت: "إذا كان هناك من يكفى من المتخصصات في طب النساء والولادة؛ اقتصر عليهن ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب: في كشف عليها، أو إجراء عملية لها، وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب، ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه؛ جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة؛ لإجراء كشف أو عملية" انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٢/ ١٧٥)، والله أعلم.