ومنه ما يكون في أمر نهى الشرع عن فعله صريحًا كالنهي عن التبرج والاختلاط وإظهار العورات، فهذه الأمور يحرم فعلها للنص.
ومنه ما يكون من عاداتهم ولم يرد نص في منعه، فهنا ينظر إن كان من اختصاصات الكفار بحيث من فعله لا يفهم منه إلا تعمد متابعتهم والتشبه بهم، وذلك كتقليدهم في لبس أنواع من الثياب عليها صور عظمائهم، أو الفنانين والممثلين، فهذا لا يحتمل غير التشبه والحب لهم، وهو لا يجوز؛ لأنه مؤد إلى موالاتهم، وهي محرمة بنص القرآن، ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] وما أدى إلى الحرام، فهو حرام.
أما غير هذا من المسكوت عنه، فإن كان من الأمور التي فيها نفع للمسلمين، فلا مانع من فعله، ولا يعتبر تشبهًا بهم؛ لأن المنافع، والمصالح قصد الشرع تعميمها على الخلق لا قصرها على أحد.
ولذلك أخذ النبي ﷺ حفر الخندق من المجوس؛ لما فيه من المصلحة الظاهرة، واستعمل الختم في الرسائل، وهي لا تعرف إلا من غير المسلمين، كما في الصحاح.
واليوم أصبح اللبس الرسمي العالمي مشتركًا عامًا من بدلة وبنطال وكرفته، وكذا أنواع كثيرة من الأثاث، وأدوات الأكل كالشوكة والملاعق، وكذا عادات الاحتفال باليوم الوطني لكل بلاد ويحضر علماء وغيرهم.
وظهر مايسمى بيوم الأسير وذكرى الانتفاظة ويوم القدس والمعلم والأم والشجرة والعمال والطفل ويوم اليتيم ويوم الفقير وكلها المقصود منها التعاون على تذكير العالم بهذه الشريحة المعينة، وهذا أمر حسن لما فيه من الخير والبر والتعاون، ولا حجة لمن منع.