للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ما جاءت الأدلة بنفية كعادات الجاهلية التي أبطلها الشرع من طواف العريان والجمع بين الأخوات ونكاح ما نكح الآباء.

٣ - ما لم يرد نص بنفيه، أو إثباته، وهذا هو المراد بهذه القاعدة وفيها كلام الفقهاء.

وينقسم العرف إلى قولي وفعلي فالقولي معتبر في القضاء والمعاملات والعقود وغيرها ولذلك قسموا الحقائق اللفظية إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية ويحمل كل لفظ على حقيقته في عرف وعادة من استعمله.

وينقسم كذلك إلى فعلي قال ابن عابدين:

العرف عملي وقولي، فالأول: كتعارف قوم على أكل البر ولحم الضأن، فإذا قال: اشتر لي طعاما، أو لحما انصرف إلى البر ولحم الضأن عملا بالعرف العملي (١).

وينقسم كذلك إلى عرف عام وخاص فالأول ما تعارف عليه الناس كتعارف العرب وعاداتهم والخاص ما تعارف عليه قبيلة معينة، أو طائفة كتعارف النحاة على أن الرفع الضم، وهو عند الفقهاء رفع اليدين في الصلاة.

[شروط العمل بالعادة]

للعمل بالعادة والعرف شروط واعتبارات يجب أن تكون متوفرة لصحة العمل بالقاعدة وهي: (٢)

١ - أن تكون عادة مطردة، قال إمام الحرمين: كل ما يتضح فيه اطراد العادة، فهو المُحَكَّم ومضمره كالمذكور صريحًا. (٣)


(١) مجموعة رسائل ابن عابدين (٢/ ١١٢).
(٢) الاشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٢١٦ - ٢٠١ - ٢٠٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ٩٤، الموافقات للشاطبي ٢/ ٢٢٨ ط المكتبة التجارية ..
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٢٠١).

<<  <   >  >>