للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: تطبيقات معاصرة]

١ - إذا جرى عرف السوق أن الوسيط التجاري الذي سعى لإتمام الصفقة له نسبة من الطرفين، أو من طرف واحد منهم فيلزم ذلك، ولو لم يكن مكتوبا.

٢ - لو اشترى رجل بضاعة مثلًا من بلد أجنبى على أن تشحن له إلى ميناء معين، ولم يوضح في العقد على من تكون أجرة الشحن، فيُتَبع العرف المشهور بين التجار، ويُحكّم كأنه شرط متفق عليه سلفًا (١)

٣ - التوقيع على العقود يعتبر قائما مقام اللفظ، وهو دليل التراضي وعلى هذا جرى العرف المعاصر. (٢)

٤ - المصاريف الإدارية في البنوك تجري فيها هذه القاعدة فإن خصم البنك نسبة معينة كمصاريف إدارية من رأس المال: فإن جرى بها عرف ولم تكن مجحفة جاز؛ لما قدمنا من إطلاقات وعموم النصوص والأصل عدم المانع، ولأن المعروف بين التجار كالمشروط؛ ولأنه مع عدم الإجحاف لا ضرر على طرف فصح؛ لعدم الضرر الفاحش؛ ولأن المصالح في التصحيح غالبة (٣).

٥ - وتتعدد أمثلة العرف التجاري إلى درجة لا يمكننا حصرها في عصرنا، وتشمل:

• العرف السائد بين السماسرة حول لوائح تأجير الشقق والعقارات.


(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٥٢).
(٢) الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص ٣٠٩).
(٣) المقدمة في فقه العصر (٢/ ٩٣١).

<<  <   >  >>