ركاب السفينة للغرق فليس لهم رمي بعضم في البحر إنقاذا للآخرين؛ لأن الكل معصوم متساو في الحرمة.
وإن كان معهم أموال وأمتعة وحيوان فيقدم إلقاء الأموال والأمتعة، ثم الحيوانات إن وجدت، ولا يسري هذا إلى الآدمي.
٥ - لو أن عدوين قصدا بلاد المسلمين فإنهما يدفعان جميعًا، فإن تعارضا من كل وجه وكان خطرهما متساويا شاور أهل الحل والعقد وبدأ بمن اتجه إليه الرأي في الشورى.
٦ - لو كان له ما يستر أحد فرجيه في الصلاة فأيهما يقدم؟ خلاف.
هل يستر الدبر؛ لأنه مكشوفا أفحش، أو القبل؛ لاستقباله به القبلة؟
أو يتخير لتعارض المصلحتين والمفسدتين؟ (١).
٧ - تجويز السكوت عن المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.
٨ - كما تجوز طاعة الحاكم الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه فتنة أكبر وشر أعظم من مصلحة عزله.
٩ - ومنه جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
١٠ - الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز: كالكذب للإصلاح بين الناس، وعلى الزوجة لإصلاحها.