للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: أثر القاعدة في فقه العصر]

استفاد الفقهاء في هذا العصر من هذه القاعدة في الاستدلال على نوازل ومستجدة كثيرة، وقد تتبعت الكثير من الفروع المعاصرة لهذه القاعدة في الأبواب الاجتماعية، والطبية، والسياسية، والاقتصادية، والتعليمية، فمنها:

[أولا: أثر القاعدة التطبيقي في القضايا المعاصرة في الأسرة والطب.]

١ - تنظيم النسل بقصد القدرة على تربية الأبناء، أو دفعًا للضرر عن الأم ونحو ذلك فهذا من الأمور الجائزة، فإن كان قصده قطع النسل، أو الخوف على الرزق والفاقة حرم ذلك.

٢ - إجهاض الجنين المشوه، أو غيره إن صدر تقرير طبي من جهة معتبرة أنه يشكل خطرا على حياة الأم فالإجهاض هنا لا يعد محرما لأن المقصد إنقاذ حياة الأم دفعا لأكبر المفسدتين (١).

٣ - جواز نقل الأعضاء، وزراعتها؛ لأن مقصودها إحياء الأنفس لا إتلافها.

٤ - هناك بعض الأدوية تضر الجنين، وبعضها تؤدي إلى إجهاضه في حال تناولت المرأة هذا الدواء لمرض بها، وكانت لا تعلم أنه يسبب الإجهاض، فإن حصل إجهاض فلا إثم عليها؛ لأن الأمور بمقاصدها، ولم تقصد الإجهاض.


(١) الفقه الميسر (١٢/ ١١٠)

<<  <   >  >>