حرام يلزمه الطلاق إلا أن يحاشي زوجته وقال الأصحاب يكفي في المحاشاة مجرد النية والسبب في ذلك أنها تخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان والتخصيص يكفي فيه إرادة المتكلم فكفى في المحاشاة مجرد إرادة المتكلم فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص فاعلم ذلك
ب _ أما تقييد المطلقات فهو إذا حلف ليكرمن رجلا ونوى به زيدا فلا يبرأ بإكرام غيره لأن رجلا مطلق وقد قيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين لأكرمن زيدا وكذلك إذا قيده بصفة في نيته ولم يلفظ بها كقوله والله لأكرمن رجلا وينوي به فقيها أو زاهدا فلا يبرأ بإكرام غير الموصوف بهذه الصفة فهذه صورة تقييد المطلقات.
ونقل القرافي الاجماع على ما سبق فقال: فهذه هي مواطن الاكتفاء بالنية إجماعا (١)
أما بقيتها ففيه خلاف.
قلت وجميع ما تقدم وما ذكرن القرافي من المسائل وما ذكره الفقهاء من تأثير النية على الألفاظ هي في الألفاظ التي فيها نوع احتمال فيه قوة.
أما إن تلفظ بقوله إن شاء الله فهي ترفع الأيمان باتفاق للنص، وإما غيره فهناك اتجاهان
الأول: أنها ترفع الأيمان والطلاق والعقود وهو مذهب الشافعي والحنفية.
(١) الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (٣/ ٦٤) ونازعه ابن الشاط في مسألة المحاشاه لأنها ليست تخصيصا بل استثناء فيجري فيها الخلاف كبقية المسائل.