للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ب- ومن الفقه الطبي]

١ - جواز التبرع بالدم لتعلقه بمصلحة حفظ النفس، وهو حاجي مكمل للضروري ينزل منزلته

٢ - تأهيل النساء في التخصصات الطبية المتعلقة بالمرأة، وهو حاجي كسابقه.

٣ - من المفاسد عمليات التجميل المبنية على الهوى والتشهي وتغيير خلق الله كتغيير شكل الأنف، وهو تحسيني عارض حفظ الخلق والفطرة، وهو أصل شرعي فبطل.

٤ - لا تجوز المعاوضة مقابل العضو المتبرع به إلا على سبيل الهدية والهبة غير المشروطة؛ لأن المعاوضة على أعضاء الآدمي امتهان له. ومنعه تحسيني، لكن إن لم يتم إنقاذ المريض إلا بذلك تعين وكان من الضرورات؛ لأن مرتبة التحسينات إن عارضت الضرورات سقطت، وهي هنا حفظ النفس.

[ج- ومن فقه الدولة]

١ - من المصالح إقامة العدل وحماية الحريات الراشدة وإيتاء الحقوق للمواطنين والمقيمين والزائرين واللاجئين، وكل ما لا يتم النظام العام إلا به فهو واجب.

وكل ما يخل بالنظام العام القائم على مصلحة الأمة، فهو مفسدة يجب دفعها.

٢ - جواز إصدار برقية عزاء ومواساة لرؤساء الدول الكافرة من الدول المسلمة بما ليس فيه مخالفة كالدعوة بالمغفرة.

والتعزية من مراتب التحسينات والمكارم، ولا تعارض أصلًا شرعيًا فجازت.

<<  <   >  >>