للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: فروع هذه القاعدة]

١_ من ظن أنه متطهر فصلى، ثم تبين أنه محدث أعاد الصلاة.

٢_ من أفطر ظانا غروب الشمس، أو أكل ظانا طلوع الفجر، ثم تبين له الخطأ فعليه أن يقضي

٣_ لو أنفق على البائن يظنها حاملا فتبين أنها ليست كذلك كان له أن يسترد أمواله التي أنفقها عليها. (١)

٤_ لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له، ثم تبين أنه مصرف أجزأه (٢).

٥_ ولو صلى بالتيمم خوفًا، ثم تبين له أنه لا خوف فيجب عليه الإعادة (٣).

٦_ لو ادعى عليه ألفًا مثلًا، فقال المدعى عليه للمدعي: إن حلفت أنها لك عليَّ أدَّيتها لك، فحلف، فأداها له المدعى عليه ظنًا منه أنها لزمته بحلف المدعي استردها منه (٤).

والحاصل هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب، وقد تتبعتها في كتبهم فوجدتهم ينصون عليها ويخرجون عليها فروعا، وإن اختلفوا في


(١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١٥٧). الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام (ص ٣٥٧). تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٤١٢)
(٢) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (١/ ٤٥٨).
(٣) شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (٢/ ٩٧)
(٤) (ابن رجب ٣٦٨/ ٢).

<<  <   >  >>