للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - الجراحة بالمناظير وسيلة معاصرة تغني عن فتح جسم المريض وما يترتب عليه من أضرار وآلام وآثار، فهذه الوسيلة مقدمة على الجراحة العادية.

٦ - طهارة الثياب بالغسلات البخارية الحديثة، لأن إزالة النجاسة معقول محض.

٧ - استعمال الفرشاة والمعجون يقوم مقام السواك لأنه وسيلة محضة.

٨ - مدة التعريف باللقطة نص الحديث على أنه عام، لكن بالوسائل المعاصرة يمكن أن يجعل مدة قليلة. (١)

[المطلب الثالث قاعدة: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب ما لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك]

[المسألة الأولى: المعنى والتأصيل والرتب]

وهذه القاعدة دلت عليها تصرفات الشرع وهي منصوص كلام ابن تيمية (٢)


(١) بحث الريسوني معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (٣٦٦/ ٤)
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٠٨) «وأما الأحاديث في الغسل يوم الجمعة فمتعددة. وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول المسجد وشهود الملائكة ومع العبد ملائكة وقد ثبت عن النبي أنه قال: ﴿إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم﴾ وعن ﴿قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر﴾. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن. وهذان غسلان متنازع في وجوبهما حتى في وجوب السدر. فقد ذكر أبو بكر في " المشتبه " وجوب ذلك وهو خلاف ما حكي عنه في موضع آخر. ومن المعلوم أن أمر النبي بالاغتسال بماء وسدر - كما أمر بالسدر في غسل المحرم الذي وقصته ناقته وفي غسل ابنته المتوفاة. وكما أمر الحائض أيضا أن تأخذ ماءها وسدرها - إنما هو لأجل التنظيف فإن السدر مع الماء ينظف. ومن المعلوم أن الاغتسال في الحمام أتم تنظيفا فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحار ومائها الحار وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك»

<<  <   >  >>