للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه﴾. (١) وقد تواترت نصوص السنة على اعتبار النية في العمل.

قال النووي: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث، وكثرة فوائده، وصحته، قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام، وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابا من الفقه، وقال آخرون: هو ربع الإسلام، وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث؛ تنبيها للطالب على تصحيح النية، ونقل الخطابي هذا عن الأئمة (٢).

وقد أشار الأهدل إلى هذا في منظومته فقال:

الأَصْلُ في الأُمُورِ بِالْمَقَاصِدِ … مَا جَاءَ في نَصِّ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ

أَيْ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ … وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الثِّقَاتِ

قَالُوا وَذَا الْحَدِيثُ ثُلْثُ الْعِلْمِ … وَقِيلَ رُبْعُهُ فَجُلْ بِالْفَهْمِ

وَهِيَ في السَّبْعِينَ بَابًا تَدْخُلُ … عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ يُنْقَلُ

[المطلب الثالث: النيات والمقاصد التأثير الفقهي في الفروع]

المسألة الأولى: تعلق سائر الأعمال بالنية والقصد.

وهذا معنى قول العلماء لا عمل إلا بنية، فهي شرط لصحة العمل،


(١) صحيح البخاري (١/ ٦)، صحيح مسلم (٦/ ٤٨)، برقم (١٩٠٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٣)، وانظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (١/ ٢٠٥).

<<  <   >  >>