للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنهم استثنوا الصوم؛ للدليل، فيجوز من الليل (١)، وفي الصلاة عند البدء، وكذا الوضوء، والحج، والزكاة. وللحنفية ما يسمى مقارنة حقيقية، ومقارنة حكمية (٢)، فأعطوا التقدم اليسير للنية حكم المقارنة الحقيقية، وسموها مقارنة حكمية، فأجازوا النية للصلاة مع الوضوء بشرط ألا يأتي بما ينافيها، وفي الزكاة أن التأخير اليسير، كالمقارنة، كأن يدفعها للفقير، ثم ينوي قبل أن يستهلكها الفقير صحت.

د- وأما كيفيتها:

فبحسب الأبواب، أي كل باب بحسبه.

هـ- أما شروطها فهي (٣):

١ - الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لأنها عبادة، والعبادات لا تصح إلا من مسلم، واستثنى من ذلك الكتابية تحت المسلم يصح غسلها عن الحيض؛ ليحل وطؤها بلا خلاف؛ للضرورة،

ويشترط نيتها. وقيل الكفارة تصح من الكافر، ويشترط منه نيتها؛ لأن المغلب فيها جانب الغرامات، والنية فيها للتمييز لا للقربة، وهي بالديون أشبه، كذا قال السيوطي عن الشافعية خلافا للحنفية فلا تنعقد يمين الكافر.

٢ - التمييز: فلا عبادة لغير مميز، كمجنون، وصبي لا يميز.

٣ - العلم بالمنْوي هل هو فرض أم سنة ونحو ذلك.


(١) الذخيرة للقرافي (١/ ٢٤٨) ط دار الغرب الإسلامي، كما أن الحنفية يجيزون تأخيرها إلى قبل الزوال في صيام رمضان وفي التطوع للحديث في ذلك أما صوم القضاء والنذر والكفارة فيجب أن تقارن أو تسبق؛ لأنها تحتاج إلى تعيين سابق. الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٣٨) والمراجع السابقة.
(٢) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٣٨).
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٨٠ - ٨١) وما بعدها.

<<  <   >  >>