للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤ - البناء الفقهي على القاعدة]

ذكر لها فقهاؤنا المتقدمون فروعا كثيرة منها:

١_ ما لو كان له زق خمر، وزق خل، فأوصى بأحدهما صح، وحمل على الخل.

٢_ لو قال لزوجته وحمار: أحدكما طالق، فإنها تطلق، بخلاف ما لو قال ذلك لها، ولأجنبية. وقصد الأجنبية. يقبل في الأصح عند الأكثر. لكون الأجنبية من حيث الجملة قابلة. وذهب البعض أن زوجته تطلق قياسا على مسألة الطبل.

٣_ لو وقف على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد. حمل عليهم. كما جزم به الرافعي. لتعذر الحقيقة. وصونا للفظ عن الإهمال.

٤_قال لزوجته في مصر: أنت طالق في مكة، ففي الرافعي، عن البويطي: أنها تطلق في الحال، وتبعه في الروضة.

قال الإسنوي: وسببه: أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد.

قال: لكن رأيت في طبقات العبادي، عن البويطي: أنها لا تطلق، حتى تدخل مكة.

قال: وهو متجه، فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه (١)


(١) الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ١٧١) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١٢٩).

<<  <   >  >>