للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: أثر القاعدة في الصناعة الفقهية المعاصرة]

لبس ما جاء من بلاد الكفار، ولو دخل في الصناعة بعض النجاسات؛ لأنها تستحيل إلى مواد تصنيعية أخرى، وقد أثيرت هذه المسألة قديمًا زمن الصحابة.

فقد أخرج أحمد: «حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن، أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي: ليس ذاك لك "قد" تمتعنا مع رسول الله ولم ينهنا عن ذلك " فأضرب عن ذلك عمر وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة؛ لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: "ليس ذلك لك قد لبسهن النبي ولبسناهن في عهده"» (١).


(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل، (٣٥/ ٢٠٦ ط الرسالة). قال ابن حجر: فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٢٧٧).
والحسن لم يسمع من عمر وقال الأرناووط عن الحديث: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن -وهو البصري- لم يلق عمر ولا أبيا، لكن قد صح نهي عمر عن متعة الحج كما سيأتي، وأما شطره الثاني فقد جاء من طرق عن عمر، وهي، وإن كانت منقطعة، لكن بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر. هشيم: هو ابن بشير، ويونس: هو ابن عبيد.
وقصة نهي عمر عن متعة الحج، سلفت بسند صحيح في مسنده برقم (٣٥١)، وعن جابر برقم (١٤٤٧٩).
وأخرج شطره الثاني عبد الرزاق (١٤٩٥) عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، به. قلنا: وعمرو هذا ضعيف متهم.
وأخرج أيضا (١٤٩٣) عن معمر، عن قتادة، قال: هم عمر أن ينهى عن الحبرة من صباغ البول، فذكر نحوه.
وأخرج أيضا (١٤٩٤) عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: هم عمر أن ينهى عن ثياب حبرة لصبغ البول، ثم قال: كان نهينا عن التعمق.
وقد ثبت أن النبي لبس الحبرة من حديث أنس، سلف برقم (١١٩٤٥).

<<  <   >  >>