[المبحث التاسع قاعدة: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان]
[المطلب الأول: المعنى والألفاظ]
وهذه القاعدة تأتي في سياق التكليف بالوسع وقيام الشريعة على التيسير، حيث لم يترك حالة من الحالات المختلفة للمكلف إلا وشملها بأحكامه، سواء الحالات العادية والحالات الطارئة، الكاثرة، أو النادرة.
وهنا تأتي قاعدة الأخرس وكيفية التعامل معه حيث تعتمد الشريعة إشارة الأخرس معيارا للتعبير عن إرادته.
ولها ألفاظ متعددة:
١ - الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
٢ - إشارة الأخرس كعبارة الناطق.
٣ - إشارة الأخرس المفهمة كالنطق.
٤ - إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة (١).
(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٤٢).