وعلى هذا يمكن القول: أن الشريعة في جميع أحكامها المنصوصة ثوابت لا تتغير، ولا تتبدل سواء كانت في الوضع العادي، أو الاضطراري.
فخطاب الشرع ثابت في حكم الحالة الأولى وثابت في حكم المسألة الثانية بقانون ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقانون: ﴿إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].
فقانون الوضع الطبيعي ثابت وقانون الوضع الطارئ ثابت.
[٢ - المتغيرات الأربعة]
وما لم يرد فيه حكم نصي فهو محكوم بالعلة المناسبة المصلحية، وهي ما تعرف المصلحة المرسلة، والمصلحة تتغير بتغير الزمان والمكان. فيما لا نص فيه.
كما تتغير الفتوى المتعلقة بشرطية العرف المكاني والزماني مما لا يخالف النص.
وكذا الحكم القضائي التنزيلي يتغير بحسب الأعيان.
والتحقق من وجود العلة من عدمها يختلف باختلاف المجتهدين والأزمنة والأمكنة.
والحاصل أنه يتبين مما سبق أن الحكم الشرعي في الكتاب، والسنة لا يتغير، ولا يتبدل وله نصوص تحكم الحالات الطبيعية ونصوص تحكم الاستثناء والضرروة، وهي جميعًا ثوابت.
والثوابت قسمان ثوابت حاكمة للظروف الطبيعية.
وثوابت حاكمة للظروف الاستثنائية، وكلها منصوصة ثابتة لا تتغير.