للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع قاعدة: التصرفات الظاهرة دليل المقاصد الباطنة]

وفيها مسألتان:

[المسألة الأولى: التعريف والمستند والاستثمار الفقهي]

[أولا: معنى القاعدة]

هذه القاعدة تجيب عن سؤال: كيف نعلم المقاصد، وهي خفية؟

ومعناها: أن التصرفات الظاهرة من أقوال وأعمال دليل على المقاصد الباطنة، والنيات الخفية؛ لذلك أقام الشرع التصرفات الظاهرة دليلًا على المقاصد والأهداف، والنيات الباطنة، بل حتى على التصرفات التي تخفى على الغير فإن الأمور الظاهرة دليل عليها.

ومن ألفاظها: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (١).

يقوم ما يدل على الإذن مقامه (٢)

[ثانيا: دليلها.]

١ - فمن ذلك ألزم الله أهل الكتاب لما قالوا نؤمن بما أنزل علينا أنهم كذبة في إيمانهم الدليل على ذلك ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩١].


(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٦٨).
(٢) المغني لابن قدامة (٦/ ٤٥٠ ت التركي) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (٤/ ٣٥٦).

<<  <   >  >>