١ - جرت العادات على أن الطبيب يطلب إذنا خطيا من المريض لإجراء العملية، فإن عمل ذلك بدون إذن ضمن إلا في حالات الضرورة الاسعافية الطارئة التي يلزم معها تدخل عاجل.
٢ - جواز بيع الحقوق المعنوية واعتبارها أموالا نظرا لجريان العادة العالمية والعرف.
٣ - بيع بدل الخلو، أو ما يسمى نقل القدم راجع إلى العرف في ضبطه وهل يلزم إذن مالك العقار أم لا.؟
٤ - ما اعتبره السوق المالي مالا، فهو مال ولذلك لا تعتبر العملات الرقمية مالا إلى الآن لعدم اعتبارها مالا في العرف التجاري، والمالي العالمي. (١)
٥ - ما كان معتبرا لإجراء عقود المعاملات المعاصرة وجرى به العرف التجاري لزم.
(١) وقد صدرت عدة فتاوى من مجامع وهيئات في هذا الخصوص بالمنع على الحالة الراهنة وخلاصة ما توصلت إليه لجنتنا لجنة في دائرة الاجتهاد والفتوى في الاتحاد تقسيم النظر فيها إلى ثلاثة أقسام الأول المنع على الحالة الراهنة الثانية الجواز في المآل إن ارتفعت الموانع، الثالث الجواز عند الاضطرار.