[المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي لدى المذاهب]
لهذه القاعدة أثر كبير في التفريع الفقهي في مختلف المذاهب الفقهية من ذلك:
١ - تجويز أنواع الخيارات، دفعًا للضرر في العقود فمن ذلك: خيار التعيين، وخيار الرؤية، وخيار النقد، وخيار الغبن، والتغرير، ورد المبيع بخيار الشرط، والحجر، والشفعة، وتضمين المال المتلف للمتلف، والإجبار على قسمة الأموال المشتركة.
٢ - ومن ذلك: الرد بالعيب والحجر بسائر أنواعه، والشفعة فإنها للشريك؛ لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر جار السوء.
٣ - ولدفع الضرر شرع القصاص والحدود، وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه؛ ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة (١).
(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٧). الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٣). الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ٤٢). الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٧). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٢٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute