للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمفاسد، وإن الشريعة مانعة للضرر الغالب فما غلب ضرر وفساده حرم والخمر والميسر من هذا الباب.

فلما كانت مفاسدهما أكثر حرما.

ومن السنة خبر ذي اليدين عن أبي هريرة: أن رسول الله انصرف من اثنيتن، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله: «أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع. (١)

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الكثرة تؤثر في القوة وترجح، وفيه أن الأمر العام يرد إلى العامة وكان هذا في المسجد أمام عامة الصحابة، ولا يخفى عليهم ذلك فرد إليهم.

وفيه أن الحق لا يغادر الجماعة لذلك عمل رسول الله بمقتضى ذلك.

وفيه كذلك الترجيح في الشهادات بالكثرة، فإنه لو انظم له واحد فشهد، ثم خالفهم من حضر من أهل المسجد لعمل بقول الجمع. وهكذا في الأخبار.

[المطلب الثاني: أثر القاعدة في واقعنا المعاصر]

١ - الانتخابات الرئاسية أغلبيه فلا يوجد من يحقق نسبة مئة بالمئة من الأصوات بل المطلوب فوق (٥١%) فقط وهذه النسبة تدل على أن الرضى عن المرشح أغلبي ظني لكنه يعمل به في تولي الرئاسة لأن الشرع يقيم الظن الغالب مقام اليقين في العمل، ولأن الانتخابات مشروطة على هذا فإن من لم من انتخب الطرف الآخر غير الفائز شارك فيها وهو يعلم بهذه الشروط.


(١) أخرجه البخاري (١/ ٤١٢) برقم ١١٧٠.

<<  <   >  >>